
التحكيم
المادة (203-1) من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 “لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة“.
“يجوز للأطراف المتعاقدة ، بشكل عام ، النص في العقد الرئيسي أو في اتفاق لاحق على إحالة أي نزاع قد ينشأ بينهما في تنفيذ عقد معين ، إلى محكّم واحد أو أكثر”.
التحكيم هو الشكل الأكثر شيوعًا كالحل البديل للمنازعات. وينتج عنه قرار ملزم من المحكم أو هيئة المحكمين التي يمكن إنفاذها قضائيا. تخضع قرارات التحكيم للطعن أو المراجعة فقط في ظل ظروف محددة معينة. التحكيم هو أقل رسمية من إجراءات المحاكم ، وبالتالي يمكن أن يكون أكثر كفاءة في الوقت وفعالية من حيث التكلفة. جعلت هذه السمات التحكيم طريقة مفضلة على نطاق واسع أو حل النزاعات ، وخاصة في المعاملات الدولية.